فهرس الكتاب

الصفحة 4915 من 5060

يسرى فيها من النجاسة، فلما قال الرجل:"أَوْ نُهريقُها ونَغْسِلُها"فهم الرسول إنها مما ينغسل، فأباح له ذلك، فبدَّل الحكم لتبدُّلِ سببه. ولهذا في الشريعة نظائر، وهي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يحكم باجتهاده فيما لم يُوْحَ إليه فيه شيء.

[الخامس[1] ] [2] : أن الأصل في الأشياء الإِباحة، لأنهم أقدموا على ذبحها كسائر ما يذبح من الحيوان عندهم.

(1) في ن هـ (السادسة) . وما أثبت حسب الترتيب.

(2) في الأصل بياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت