فهرس الكتاب

الصفحة 4953 من 5060

قال القاضي عياض: فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام, لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا.

السابع: الأمر بالتسمية عند إرسال السهم والكلب المعلم. وفي معناه إرسال الجوارح من الطير، والإِجماع [قائم] [1] على مشروعية التسمية عند الإِرسال على الصيد وعند النحر والذبح لكن اختلفوا هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ وفيه ثلاثة أقوال لهم:

اْحدها: أنها سنة فإن تركها سهوًا أو عمدًا حل الصيد والذبيحة، وهو مذهب الشافعي وطائفة، ورواية عن مالك وأحمد.

ثانيها: أنها واجبة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يحل، وهو مذهب أهل الظاهر، والصحيح عن أحمد في صيد الجوارح خلاف الذبيحة فإن مذهبه. القول الثالث: وهو مروي عن ابن سيرين، وأبي ثور. قالوا: لأنه وقف الإِذن في الأكل على التسمية والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه [عند] [2] القائلين بالمفهوم. وفيه ها هنا زيادة على كونه مفهومًا مجردًا، وهو أن الأصل تحريم أكل الميتة، وما أخرج [الصيد] [3] منها، إلَّا ما هو موصوف بكونه سمي عليه فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلًا تحت النص المحرم للميتة.

(1) زيادة من ن هـ.

(2) في ن هـ ساقطة.

(3) في ن هـ (الإِذن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت