فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا تذبحوا بالعظام لأنها تنجس بالدم وقد نهيتهم عن تنجيس العظام في الاستنجاء، لكونها زاد إخوانكم من الجن، وهو طاهر. وفي"مشكل الصحيحين" [1] لابن الجوزي أن اجتاب الذبح بالعظم كان معهودًا عند العرب، أي: فأشار عليه الصلاة والسلام بذلك إليه.
وقوله:"وأما الظفر فمدى الحبشة": معناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم. قاله ابن الصلاح [2] ثم النووي [3] .
وقال بعضهم: نهى عن السنن والظفر, لأنه تعذيب وخنق ليس على صورة الذبح.
والحبشة، والحبش. جنس من السودان. والجمع الحُبشانٌ مثل حمل وحُمْلانٍ.
الوجه الخامس: في بيان المبهم الواقع فيه. وهو قوله: فأهوى [رجل] [4] منهم بسهم وقد تطلبته في مظانه فلم أعثر عليه.
الوجه السادس: في [بيان] [5] أحكامه:.
الأول: تحريم التصرف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها من غير إذن أربابها، وإن قَلَّتْ ووقع الاحتياج إليها.
(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين (2/ 184) .
(2) فتاوى ابن الصلاح (2/ 473) .
(3) شرح مسلم (13/ 125) .
(4) زيادة من ن هـ.
(5) زيادة من ن هـ.