فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لكن لفظه"سبعة أو عشرة". ثم قال [1] : وفي حديث رافع ابن خديج يعني حديثنا هذا كان عليه الصلاة والسلام يعدل في قسم الغنائم عشرًا من الشياه ببعير، دليل على أن البدنة تقوم عن عشرة إذا ذبحت.
قلت: كأنه أخذ بظاهره ولم يؤوله كما أسلفناه، لكن حديث ابن عباس يقويه.
نعم يعارضه حديث جابر الثابت في مسلم:"أمرنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن نشترك في الإِبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" [2] ووقع في"شرح التنبيه"لابن يونس [3] أن أبا إسحاق المروزي قال: إن البدنة تجزئ عن عشرة. والظاهر أنه أخطأ في هذه
= الذهبي، والبيهقي (5/ 235، 236) ، وقال البيهقي وحديث أبي الزبير عن جابر -سيأتي- أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية، وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا أن النبي - صلي الله عليه وسلم - أمرهم باشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول. اهـ. ابن حبان (7/ 400) .
(1) أي: ابن حبان (13/ 204) .
(2) مسلم (1318) ، وأبو داود (2807، 8280، والنسائي(7/ 222) ، والبغوي (1311) ، وأحمد (3/ 292، 304، 318، 366) ، والبيهقي (5/ 234، 6/ 78) (9/ 295) ، والطيالسي (1795) ، والدارمي (2/ 78) .
(3) هو أحمد بن موسى بن يونس أبو الفضل ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة له مصنفات منها"شرح التنبيه"و"مختصر الأحياء"توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة في ربيع الآخر ترجمته: في وفيات الأعيان (1/ 90) ، وطبقات ابن قاضي شهبة (2/ 72) .