فهرس الكتاب

الصفحة 4990 من 5060

والأسود بن يزيد، والحكم، وحماد، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود، والجمهور.

وقال سعيد بن المسيب، وربيعة، والليث، ومالك: لا يحل إلَّا بذكاته في حلقه كغيره، وحديث رافع حجة عليهم [1] .

وقال الفاكهي، والقرطبي [2] : قبله يحتمل أن يكون المراد: فاصنعوا به هكذا. أي: ليمسك، ثم هو باقٍ على أصله لا يؤكل إلَّا بتذكية كغيره.

قلت: يرده ما رواه الحميدي [3] بعد قوله:"فاصنعوا به [ذلك] [4] وكلوه".

[العاشر] [5] : جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد منعه داود، وعن مالك ثلاث روايات: يكره، يحرم، يجوز ذبح المنحور دون عكسه. وأجمع العلماء على أن السنة في الإِبل النحر وفي الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور. وقيل: يتخير بين ذبحها ونحرها.

العاشر: التنبيه على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء دمها. قال

(1) ما سبق ساقه من شرح مسلم لنووي (13/ 126) .

(2) المفهم (5/ 373) .

(3) الحميدي (1/ 200) رقم (411) .

(4) في الأصل ون هـ (هكذا) ، وما أثبت من مسند الحميدي.

(5) في الأصل (التاسع) ، وما أثبت من ن هـ، ويلاحظ بقية الأوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت