فهرس الكتاب

الصفحة 5015 من 5060

قال ابن عبد البر [1] : لا خلاف في الأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام:"كل مسكر حرام"، واختلفوا في تأويله: هل المراد الجنس والقدر؟

فالجمهور: أنه الجنس قل أو كثر.

وقال: قال أهل العراق، القدر المسكر. ومنطقهم به ضعيف، ورأيهم فيه سخيف.

وقال البزار والنسائي والعقيلي وغيرهم: المروي في هذا الباب عن ابن عباس وعلي وأبي سعيد الخدري وغيرهم من قوله: [حرمت الخمر لعينها والمسكر من غيرها] [2] رجاله بين ضعيف ومتروك ومجهول.

السابع: التنبيه على شرف العقل وفضله.

الثامن: رد الإِنسان للخير وعدم الاشتباه والبيان الواضح لعدم وقوع الاختلاف وإرادة الوفاق.

التاسع: إبراز ذلك وإيضاحه للناس.

العاشر: أن المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم، فإن الكتاب نزل بلغتهم.

(1) التمهيد (1/ 256 , 257) .

(2) لفظ الحديث من رواية ابن عباس في سنن النسائي الكبرى (3/ 333) :

(أ) (حرمت الخمر قليلها وغيرها والسكر من كل شراب) .

(ب) (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب) .

(ج) (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب) لم يذكر ابن الحكم قبلها وكثيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت