فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 5060

أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره] [1] .

قلت: رواية مسلم [2] التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي) [3] يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال] [4] عام، وكذا رواية الموطأ [5] : أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟

(1) في"المعلم"إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره"."

(2) مسلم (1/ 247) .

(3) في ن ب (الذي) .

(4) في الأصل ساقطة.

(5) الموطأ لمالك (1/ 40) ، وقد أشار إليه في المعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت