أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره] [1] .
قلت: رواية مسلم [2] التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي) [3] يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال] [4] عام، وكذا رواية الموطأ [5] : أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟
(1) في"المعلم"إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره"."
(2) مسلم (1/ 247) .
(3) في ن ب (الذي) .
(4) في الأصل ساقطة.
(5) الموطأ لمالك (1/ 40) ، وقد أشار إليه في المعلم.