فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عند الشافعي ومالك وأبي خيفة والجمهور، سواء خلت به أو لم تخل.
قال أصحاب الشافعي: ولا كراهة في ذلك.
وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل [وضوئها طهارة الرجل وغسلها] [1] ، وكره أحمد فضل [وضوئهما وغسلهما] [2] ، وشرط ابن عمر: إذا كان أحدهما جنبًا أو المرأة حائضًا، [وما نقلناه] [3] عن ابن المسيب والحسن وأحمد هو ما نقله القرطبي [4] ، ونقل النووي عن الأولين كراهة فضلها مطلقًا، [وعن أحمد وداود: أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها] [5] ، قال: وروي عن [عبد الله] [6] بن سرجس والحسن البصري قال: وروي عن أحمد كمذهبنا [7] .
والمختار ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الواردة في تطهره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة، وقد ثبت في الحديث الآخر:"أنه عليه السلام اغتسل بفضل بعض أزواجه"رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حسن
(1) في الأصل (وضوئهما) ، وما أثبت من ن ب.
(2) هكذا العبارة في الأصل.
(3) في الأصل (وما نقله) ، وما أثبت من ن ب.
(4) المفهم (2/ 688) .
(5) في ن ب ساقطة.
(6) في ن ب (عبد) . انظر: معجم فقه السلف (1/ 95 م 109) (1/ 99 م 114) .
(7) انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 2) بمعناه.