فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 5060

الثانية: قوله:"ثم يفرغ على رأسه ثلاثًا"فيه دلالة على استحباب التثليث في الغسل، وقد تقدم في موضعه.

الثالثة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب [الدلك] [1] ؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع] [2] وبالمد، ولا دليل فيه؛ لأن مالكًا يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل.

الرابعة: قوله:"ثم أمنا في ثوب"لا خلاف في مقتضاه فإنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إمامًا، وقد روي أنه

صلى وثيابه موضوعة عنده [وقال: لئلا يراني] [3] أحمق مثلك، أي [4] فيتوهم عدم جواز ذلك.

الخامسة: في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة وغيرهم [5] من رجوعهم إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وحالاته، فإن جابرًا لما كان عنده [آل] [6] علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل [فأجابهم] [7] بالصاع فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وحاله [وأنه عليه السلام] [8] أوفى منه شعرًا، فأفحمه ورجع إليه.

(1) في ن (التدلك) .

(2) زيادة (ولو قال: لئلا به أحمق) .

(3) في ن ب (ولو قال: لئلا به أحمق) .

(4) في ن ب ساقطة.

(5) في ن زيادة (العلماء) .

(6) في ن ب (أبي) .

(7) في ن ب (وأجابهم) .

(8) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت