واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر، أو الأكبر، تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها.
الثالثة [1] : اخْتُلِفَ في وقت نزول فرضه.
فقال ابن حبيب: سنة أربع.
وقال غيره: سنة ست، وجزم ابن حبان في [ثقاته] [2] بأنه سنة خمس، [قال: في] [3] غزوة المريسيع في شعبان قصد بني [المصطلق] [4] من خزاعة على مائهم، قريبٌ من الفَرْع [5] ، فقتل منهم رجالَهم، وسَبَى نساءَهم، وكان [ممن] [6] سُبِيَ جويريةُ بنتُ الحارثِ، تزوجها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعل صداقها أربعين أسيرًا من قومها.
قال: وفي هذه الغَزَاة سَقَط عِقْدُ عائشةَ، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس على التماسه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنزلت آيةُ التيمم [قال] [7] أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.
(1) في ن ب زيادة (المقدمة) .
(2) في الأصل (فتاويه) ، والتصحيح من ن ب. الثقات لابن حبان (1/ 264) . أقول: رده ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 442) ، وقال: ليس بصحيح. اهـ.
(3) في الأصل (قال) ، وما أثبت من ن ب.
(4) في ن ب (المصطلة) .
(5) الفرع -بفتح الفاء وإسكان الراء وآخره عين مهملة-: قرية من نواحي المدينة بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة. معجم البلدان (4/ 286) .
(6) في ن ب (فيمن) .
(7) في ن ب (فقال) .