الصفحة 102 من 524

وهو أن يتزوَّجها على أن يقعد معها نهارًا دون الليل فلا بأس بذلك (1) ، وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها ولها أن تطلب المبيت عندها ليلًا (2) : أي إذا كان لها ضرّة غيرها, وشرط أن يكون في النهار عندها وفي الليل عند ضرّتها, أما لو لا ضرة لها، فالظاهر أنه ليس لها الطلب خصوصًا إذا كانت صنعته في الليل كالحارس (3) .

سادسًا: زواج الشغار:

الأول: معناه لغة:

الخلو، يقال بلدة شاغرة: إذا خلت عن السلطان، والمراد هنا: الخلو عن المهر؛ لأنّهما بهذا الشرط كأنّهما أخليا البضع عنه (4) .

الثاني: اصطلاحًا:

وهو أن يزوِّجَ الرجلان كلٌّ مولية الآخر على أن يكون بضع كلٍّ مهرًا لمولية الآخر، سواء كانت بنتًا أو أختًا أو غيرها، كأن يقول رجلٌ لآخر: زوَّجتُك بنتي على أن تزوِّجني بنتك، فإن النكاحَ صحيح، ويجب على كلٍّ منهما مهر المثل (5) ؛ لأن النكاح مؤبد أدخلَ فيه شرطًا فاسدًا حيث شرط فيه أن يكون بضع كلٍّ واحدة منهما مهر الأخرى, والبضع لا يصلح مهرًا: كالخمر والخنْزير, والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة كما إذا تزوَّجَها على أن يطلِّقها، وعلى أن ينقلها من مَنْزلها ونحو ذلك (6) .

الثالث: أدلته ومعناها:

(1) ينظر: التبيين 1: 116، والفتح 3: 249، وغيرهما.

(2) ينظر: البحر 3: 116، وغيره.

(3) ينظر: رد المحتار 3: 53، غيره.

(4) ينظر: طلبة الطلبة ص47-48، والمغرب ص251، والمصباح المنير ص316، وحدود ابن عرفة ص175، والمبسوط 5: 155، وشرح الأحكام الشرعية 1: 30، وغيرهما.

(5) ينظر: المبسوط 5: 155، وفتح القدير 3: 249، والتبيين 2: 145، ودرر الحكام 1: 342، والبحر 3: 167، وغيرها.

(6) ينظر: البدائع 2: 278، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت