الصفحة 124 من 524

قوله - جل جلاله: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } (1) ، والنصّ على العدد يمنع الزيادة عليه، واستعملت الواو فيها مكان أو، فهي على التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع كأنه قال: مثنى أو ثلاث أو رباع (2) .

إن غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: (أمسك أربعًا وفارق سائرهن) (3) ، وفي رواية: (اختر منهن أربعًا) (4) .

إن قيس بن الحارث - رضي الله عنه - قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: (اختر منهن أربعًا) (5) .

أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الزيادة على أربعة نساء للرجل.

النوع الثالث: عدم الدين السماوي:

لا يجوز للمسلم أن يتزوَّجَ غير الكتابية وهي التي لا تقرّ بنبيٍّ ولا تؤمن بكتاب مُنْزَل كالوثنية: وهي التي تعبد الصنم. والمجوسية: وهي التي تعبد النار؛ بدليل:

قوله - جل جلاله: { وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ } (6) .

(1) من سورة النساء، الآية (3) .

(2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 266.

(3) في صحيح ابن حبان9: 465، وجامع الترمذي 3: 435، والمستدرك 2: 209-210، وسنن البيهقي الكبير7: 181، ومسند الشافعي 274، وغيرهم.

(4) في المعجم الكبير 12: 315 وسنن ابن ماجة 1: 628، ومسند أحمد2: 13، وغيرهم. وفي إعلاء السنن 11: 63: صححه البيهقي وابن القطان.

(5) في سنن ابن ماجة 1: 628،واللفظ له، وسنن سعيد بن منصور 2: 46، وسنن الدارقطني3: 270 ، وسنن البيهقي الكبير7: 149، وغيرها.

وفي مسند الشافعي (274) وسنن البيهقي الكبير7: 184 عن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه -، قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (أمسك أربعًا وفارق الأخرى) .

(6) من سورة البقرة، الآية (221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت