الصفحة 138 من 524

إذا غابَ الولي القريب في البلدة بأن كان مختفيًا أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب الكفء على الصحيح (1) ، فإنه يحقّ للولي البعيد تزويج الصغيرة، مثل أن يكون لها أخ شقيق وأخ لأب؛ وغاب الأخ الشقيق فإنه يحقّ للأخ لأب أن يزوِّجها؛ لأن للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير، وللأقرب بعد التدبير وقرب القرابة، فَنَزلا مَنْزلة وليين متساويين، فأيّهما عَقَدَ أوّلًا نفذَ ولا يرد؛ وتنتقل الولاية إلى البعيد لا إلى القاضي؛ لأن الوليَّ غيرُ ظالم لا سيما إذا كان سفره للحج والجهاد، فأشبه النفقة والحضانة فإنّها تنتقل إلى البعيد (2) .

الثاني: العاضل، وامتناعه له حالات:

أن يكون امتناعُه بحقّ، بأن أبدى سببًا مقبولًا: كأن كان الخاطبُ لا يدفع مهر مثلها، ولو كان كفؤًا، فلا حقَّ لأحدٍ في تزويجها.

(1) هذا القول اختاره أكثر المشايخ وصاحب المختار2: 13، والملتقى ص51، وصححه شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل، وفي الهداية 1: 200: إنه أقرب إلى الفقه. وفي الفتح2: 185: إنه الأشبه بالفقه، وفي الدر المنتقى1: 339 عن الحقائق: إنه أصح الأقاويل، وفي البحر3: 135: الأحسن للإفتاء بما عليه أكثر المشايخ.

والقول الثاني: هو مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين، واختارها صاحب الكنْز ص45، والتنوير2: 315، وقال صاحب الكافي، والتبيين 2: 127: وعليه الفتوى.

والقول الثالث: هو أن يكون في بلدة لا تصل إليها القافلة في السنة إلا مرَّة واحدة، واختاره القدوري وابن سلمة. وذكر غير ذلك، ينظر: التبيين 2: 127.

(2) نص على ذلك القانون الأردني في مادة 12: إذا غاب الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي. ينظر: التشريعات الخاصة ص121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت