الصفحة 152 من 524

الثالث: لا تجبر على النكاح سواء كانت بكرًا أو ثيبًا (1) ، بل إذا أراد الوليّ تزويجَها فلا بدَّ لنفاذ هذا العقد عليها من استئذانها: أي طلب الإذن منها، وحصول الرضا منها بذلك ولا بد في الاستئذان أن يكون كاملًا بأن يسمِّي لها الزوج على وجه تقع لها به المعرفة ولا يشترط تسمية المهر لها على الصحيح (2) ، وإن زوجَها بالفعل قبل الاستئذان فلا ينفذ هذا العقد عليها أيضًا إلا إذا رضيت به وأجازته، ولرضاها صورتان:

إن كانت بكرًا ولها حالتان:

(1) وعند الشافعي - رضي الله عنه - تجبر البكر دون الثيب، فالثيب الصغيرة لا تجبر عنده، وولاية الإجبار للأب والجد فقط. ينظر: الأم 8: 628،وتحفة المحتاج 8: 248،وفتوحات الوهاب 4: 149، وأسنى المطالب 3: 128، ومغني المحتاج 4: 168، والتنبيه ص103، والغرر البهية 4: 109، وغيرها. وقال مالك وأحمد في إجبار البكر البالغة العاقلة. ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية ص85.

(2) هذا القول صححه في الهداية 1: 197، والملتقى 50، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة 290، وغيرهم.

والثاني: يشترط تسميته قال في فتح القدير: إنه الأوجه

والثالث: إن كان المزوج أبًا أو جدًّا فلا يشترط ذكر المهر عند الاستئذان، وإن كان غيرهما يشترط. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت