القدرة على النفقة عليها (1) : بأن يكون مالكًا لنفقة شهر إن كان غير محترف أو يتكسب كلّ يوم ما يكفيه إن كان محترفًا (2) . (3)
الخامس: الديانة: وهي التقوى والزهد والصلاح (4) ، وتكون في العرب والعجم، والمعتبر فيه:
إن الفاسق ليس كفؤًا لصالحة بنت صالح، وإن لم يعلن الزوج فسقه على الصحيح (5) ؛ لأنها تعيّر به.
إن الفاسق كفؤ لفاسقة بنت فاسق.
إن الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره.
إن الفاسق كفؤ لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنه مثله، وهي قد رضيت به.
فالتعويل على صلاح الكلّ، ومَن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب من أن صلاح الوالد والولد متلازمان (6) .
(1) ينظر: الوقاية ص296، وشرح الوقاية ص296، وغيرهما..
(2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 100 وغيره.
(3) اقتصر القانون الأردني في الكفاءة على المال ففي المادة 20: يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة في المال، وهي أن يكون الزوج قادرًا على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج. ينظر: التشريعات الخاصة ص125.
(4) ينظر: البحر الرائق 3: 141-142، وغيره.
(5) هذا اختيار الفضلي - رضي الله عنه -، ومشى عليه في الوقاية ص295، وفي الدر المنتقى 1: 341: هو الصحيح.
(6) ينظر: رد المحتار 2: 321، وعمدة الرعاية 2: 29، وغيرهما.