المجوهرات: كالذهب، والفضّة، والماس.
النقود كالدينار الأردني.
العروض كالسلع المختلفة.
العقارات كالأرض والبيوت والشقق.
الأنعام كالجمل والحصان.
المنافع كأجرة شقة أو سيارة مما يستحق المال بمقابلتها (1) .
الدين في ذمّتها أو ذمّة غيرها كما لو تزوجها على ألف دينار دين على فلان صحَّت التسمية، وتأخذ من أيهما شاءت، فإن شاءت أخذته من الزوج وإن شاءت ممَّن عليه الدين على أن يوكلها الزوج بالقبض منه؛ لئلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين (2) .
الثاني: ما لا يصلح مهرًا:
كل ما ليس بمال متقوَّم في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها.
كل ما ليس بمال متقوَّم في حقّ المسلم: كالخمر والخنْزير (3) .
فإنّ سمَّى شيئًا فالتسمية فاسدة والعقد صحيح ويجب عليه مهر المثل، وسيأتي تمام ما لا يصلح مهرًا عند الحديث عن مهر المثل (4) .
الثالث: وقت القيمة:
يكون وقت قيمة المهر وقت العقد لا وقت القبض (التسليم) ، كما إذا كانت قيمته يوم العقد عشرة وصارت يوم التسليم ثمانية، فلها عشرة. وإذا كان قيمته يوم العقد عشرين ويوم التسليم خمسة عشر، فلها عشرين غيره.
أما في الضمان فتكون القيمة وقت القبض لا وقت العقد؛ كما لو تزوَّجَها على ثوب قيمته مئة وخمسين دينارًا، وقبضته منه وقيمته مئتي دينار، ثم طلقها قبل الدخول، وقد استهلك الثوب، فترد إليه مئة دينار؛ لأنه دخل في ضمانها يوم القبض فتعتبر قيمته يوم القبض (5) .
الرابع: تعجيل المهر وتأجيله:
(1) ينظر: رد المحتار 2: 330، وغيره.
(2) ينظر: النهر الفائق 2: 229، وغيره.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 280، والتبيين 2: 145، وفتح القدير 3: 339، وغيره.
(4) وتفصيل صوره في البحر الرائق 3: 156-157 وغيره.
(5) ينظر: الدر المختار 2: 330، ورد المحتار 2: 330، وغيرهما.