وَخَلْوَتُهُ كَالْوَطْءِ فِي غَيْرِ عَشَرَةٍ
1مُطَالَبَةٌ بِالْوَطْءِ 2إحْصَانٌ 3تَحْلِيلٌ
4وَفَيْءٌ 5وَإِرْثٌ 6رَجْعَةٌ 7فَقْدُ عُنَّةٍ
8وَتَحْرِيمُ بِنْتٍ 9عَقْدُ بِكْرٍ 10وَتَغْسِيلٌ
سقوط وطء؛ أي ما يلزمه في الوطء لا يسقط بالخلوة فحقّ الزوجة في القضاء الوطء مرة واحدة، ولا يسقط عنه بالخلوة.
الإحصان؛ فلو زنى رجلٌ بامرأة بعد الخلوة بزوجته لا يرجم؛ لفقد شرط الإحصان: وهو الوطء، بخلاف ما إذا دخلَ بزوجته دخولًا حقيقيًا
حلّ المطلقة ثلاثًا للزوج الأول؛ فإذا تزوَّجت بغيره واختلى بها خلوةً صحيحة فلا تحلّ للأول، وإذا دخلَ بها دخولًا حقيقيًا حلَّت له.
الفيء: أي إذا آلى من زوجته ثم وطئها في المدة كان فيئًا وإن خلا بها لا.
الميراث؛ فإذا طلَّقها طلاقًا رجعيًا بعدما اختلى بها ومات أحدهما، وهي في عدّة الخلوة فلا يرثه الآخر، ولكن لو دَخَلَ بها دخولًا حقيقيًا وطلَّقها رجعيًا ومات أحدُهما في عدّة الدخول الحقيقي ورثَه الآخر.
الرجعةُ؛ يعنى أنه لو طلَّقَ رجلٌ امرأته طلاقًا رجعيًا واختلى بها في العدّة لم تكن هذه الخلوة رجعةً مع أن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل، ولكن لو وطئها في العدّة يصير مراجعًا.
فقد العُنَّة؛ أي إذا اختلى العنين بها لا يسقط عنه الوطء بها، فللزوجة طلب التفريق.
حرمة بنات الزوجة؛ فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مسِّ بشهوة لم تحرم عليه بنتها بخلاف الوطء.
تزويجها كالأبكار؛ فهي ليست كالوطء في تزويجها كالثيبات، بل تزوَّج كالأبكار.
الغُسل؛ أي لا يجب على واحد منهما بمجرّد الخلوة بخلاف الوطء (1) .
المطلب السابع: تنصيف المهر:
الأول: الفِرق التي تنصِّف المهر المسمَّى:
(1) ينظر تفصيل ما تخالف به الخلوة: الدر المختار 2: 342، ورد المحتار 2: 342، وغيرهما.