فعلها بأصوله وفروعه ما يوجب حرمة المصاهرة؛ بأن طاوعت الزوجةُ قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فزنى بها أو قبَّلَها بشهوة.
خيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدخول حقيقةً أو حكمًا.
الثاني: الإبراء عن كلِّ المهر قبل الدخول وبعده إذا كان المهر دينًا؛ لأن الإبراء إسقاط, والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السقوط.
الثالث: الخُلع على المهر قبل الدخول وبعده, وسيأتي تمامه عند الحديث عن الخلع.
الرابع: هبة كلّ المهر قبل القبض عينًا كان أو دينًا وبعده إذا كان عينًا (1) . وتفصيل الكلام عليه عند هبة المهر (2) .
المطلب التاسع: المتعة، وفيها ما يلي:
أولًا: تعريفها:
الأول: لغة: مأخوذةٌ من التمتُّعِ بالشيء يقال: تمتَّعَ تمَتُّعًا وأَمْتَعَهُ اللهُ به إمْتَاعًا ومَتَّعَهُ به تمتِيعًا، وأصلُ ذلك كلِّه من قولهم شيءٌ ماتِعٌ: أي طويلٌ، وقد متعَ النَهار: أي ارتفعَ وطالَ من حَدِّ صَنَع، فالتمتيع بالشيء: هو إطالةُ الانتفاع به (3) .
(1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 295، وغيره.
(2) جاء في القانون الأردني سقوط كل المهر في أربعة مواد:
المادة 49: إذا وقع الافتراق من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
المادة 50: إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر.
المادة 52: يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وإن قبضت شيئًا من المهر تردّه.
المادة 53: يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلّة في الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر. ينظر: التشريعات الخاصة ص134-135.
(3) ينظر: طلبة الطلبة ص45، والمغرب ص248، وغيرهما.