الصفحة 200 من 524

الأولى: أن يحصل اتفاق على قدر المسمَّى، فيكون للمرأة أحد خيارين:

أن تقرَّ بما وصلَها معجّلًا، فتعطى باقي المسمّى.

إن لم تقرّ يقضى عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها، ويعطى لها الباقي من المسمّى.

الثانية: أن ينكر ورثة الزوج أصل التسمية، فيكون للمرأة أحد خيارين:

أن تقرّ بما وصلها معجّلًا، فلها بقيّة مهر المثل.

إن لم تقرّ يقضى عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها، ويعطى لها الباقي من مهر المثل.

الثالثة: أن ينكر ورثة الزوج قدر المسمّى، وله حالان:

في حال حياتهما القول لمَن شهد له مهر المثل.

في حال بعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج (1) .

تاسعًا: الاختلاف في مهر السر ومهر العلانية، ولها وجهان:

الأول: إن تواضعا في السرّ على مهر ثمّ تعاقدا في العلانية بأكثر، فله حالان:

أولًا: إن اتحد الجنس، وله حكمان:

إن اتفقا على المواضعة، فالمهر مهر السرّ.

إن لم يتفقا على المواضعة، فالمهر المسمّى في العقد ما لم يبرهن الزوج على أن الزيادة سمعة.

ثانيًا: إن اختلف الجنس، فلها أحكام:

إن لم يتفقا على المواضعة فالمهر هو المسمّى في العقد.

إن اتفقا عليها انعقد بمهر المثل.

إن تواضعا في السر على أن المهر دنانير ثم تعاقدا في العلانية على أن لا مهر لها، فالمهر ما في السرّ من الدنانير؛ لأنه لم يوجد ما يوجب الإعراض عنها.

إن تواضعًا في السر على أن المهر دنانير ثم تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهرًا لها أو سكتا في العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل.

الثاني: أن يتعاقدا في السرّ على مهر ثم أقرّ في العلانية بأكثر، ففيه حالان:

إن اتفقا أو أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السرّ؛ لأنهما في الإشهاد أظهرا أن مرادهما الهزل بالزيادة على مهر السر, والهزل ببعض المسمّى مانع من الوجوب.

(1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري 1: 167، والدر المختار 2: 363، ورد المحتار 2: 363، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت