أن يمنعها من الخروج ولا تمتثل فتسقط نفقتها؛ لأنها خارجة عن طاعته بغير حقّ (1) . (2)
السابع: نفقة الناشزة:
أولًا: تعريفها:
الأول:لغة:من نشرت: أي أبغضته،وقيل:هو عصيان الزوج والترفّع عن مطاوعته ومتابعته فإن النشوز هو الارتفاع أيضًا قال - جل جلاله: { وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا } (3) ،وقال: { وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا } (4) . (5)
الثاني: اصطلاحًا: هي الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه المانعةُ نفسها منه بغير حقّ (6) .
أما إذا لم تخرج من بيته ولكن منعته من الاستمتاع بها، فلا تكون ناشزة نشوزًا موجبًا لسقوط النفقة؛ لأن الظاهرَ أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها (7) .
ثانيًا: حكمها:
أنها تسقط نفقتها مدّة نشوزها وكذلك نفقتها المتجمعة على الزوج غير المستدانة بإذن الزوج أو القاضي كما سيأتي تفصيله فيما بعد، فإذا عادت استحقت النفقة سواء كان عودها إلى بيته وهو مقيم أو مسافر؛ لزوال المانع وهو النشوز.
ومثلها المانعة للزوج من الدخول عليها في بيتها المملوك لها، ولكن على وجهين:
(1) ينظر: البحر الرائق 4: 195، ومجمع الأنهر 1: 489، والدر المختار 3: 577، والأحكام الشرعية لقدري 1: 237، وشرح الأحكام الشرعية 1: 237، وغيرها
(2) في القانون الأردني المادة 68: تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:أ) أن يكون العمل مشروعًا. ب) موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررًا. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م.
(3) المجادلة: من الآية11.
(4) البقرة: من الآية259.
(5) ينظر: طلبة الطلبة ص50، والمغرب ص464، وغيرهما.
(6) ينظر: تبيين الحقائق 3: 52، وتنوير الأبصار 2: 646، وغيرهما.
(7) ينظر: تبيين الحقائق 3: 52، وغيره.