الصفحة 236 من 524

أن تكون سألته النقلة منه، فيجب لها النفقة، كأن تقول له: حوّلني إلى مَنْزلك أو استأجر لي مَنْزلًا، ومضت المدة الكافية بحسب العرف للبحث عن مَنْزل ليستأجره؛ لأنها محقةٌ في هذا الطلب فإذا لم يجبها فلها الحقّ في منعه من دخوله بيتها.

أن لا تكون سألته النقلة منه فتسقط نفقتها لنشوزها؛ إذ هي خارجةٌ عن بيته حكمًا (1) . (2)

الثامن: نفقة خادم الزوجة:

يجب على الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتها، فلو لم تكن لها خادمة مملوكة لم يلزم الزوج أجرة أحد يخدمها، لكن يلزمه أن يشتري لها ما تحتاجه من السوق (3) .

رابعًا: أحكام النفقة، وفيها قسمان:

القسم الأول: أحكام عامة للنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى:

أولًا: تعتبر النفقة بحال الزوجين من اليسار والإعسار (4)

(1) ينظر: تبيين الحقائق 3: 52، والدر المختار 2: 647، ورد المحتار 2: 647، وغيرها.

(2) في القانون الأردني المادة 69: إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة. ينظر: التشريعات الخاصة ص139.

(3) ينظر: الدر المختار 2: 654 - 655، ورد المحتار 2: 654-655، وغيرهما.

(4) وهو قول الخصاف - رضي الله عنه -، وبه يفتى كما في الهداية 2: 39، ودرر الحكام1: 413، وشرح ملا مسكين ص132، وفتح باب العناية2: 192، والدر المختار1: 645، واختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر الشريعة ص375، وصاحب الكتاب ص82، والكنْز ص65، والملتقى ص73، وغيرهم.

والثاني: يعتبر حاله: وهو قول الكرخي - رضي الله عنه -، وظاهر الرواية، وفي التحفة 2: 160، والبدائع4: 24: وهو الصحيح. وبه قال الشافعي كما في التنبيه ص129، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج 3: 426، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت