الصفحة 245 من 524

أن يرضى الزوج بتعيين هذا الزمن، فإن لم يرض وقال أدفع لها كل يوم معجلًا كان له ذلك؛ لأنه إنّما اعتبر ما ذُكِرَ تخفيفًا عليه، فإن كان يضرّه فلا يصار إليه (1) . (2)

الرابع: تجبر الزوجة على تهيئة الطعام ديانةً لا قضاءً ولا تأخذ أجرة على ذلك:

(1) ينظر: البحر الرائق 4: 191، والدر المختار 2: 650، ورد المحتار 2: 650، وغيرهما.

(2) في القانون الأردني المادة 73: إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفًا للأيام التي يعينها. ينظر: التشريعات الخاصة ص140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت