هازلًا (1) ؛ وهو من لا يريد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي، بل يريد به غيرهما, وهو ما لا تصح إرادته منه. وضد الهزل الجد: وهو أن يراد باللفظ أحدهما (2) . ويقع الطلاق وإن كان هازلًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة) (3) . (4)
(1) ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية إلى وقوع طلاق اللاعب والهازل. ينظر: شرح الأحوال الشخصية ص339، وغيرها.
(2) ينظر: رد المحتار 2: 423، وغيره.
(3) في المستدرك 2: 216 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، والمنتقى 1: 178، وجامع الترمذي 3: 490 وقال: حسن غريب، وسنن البيهقي الكبير 7: 340، وسنن أبي داود 2: 259، وسنن ابن ماجه 1: 658، وسنن سعيد بن منصور 1: 415، وشرح معاني الآثار 3: 98، أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرجعة، فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنها لم تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق 2: 294. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 220 وتحفة المحتاج2: 398 وكشف الخفاء 1: 389 وغيرها.
(4) جاء في القانون الأردني المادة 134: إذا طلق الزوج زوجته تعسفًا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرًا ويسرًا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرًا وأقساطًا إذا كان معسرًا، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م.