الثالثة: حالة مذاكرة الطلاق: فيقع الطلاق فيما يصلح سبًا وما لا يحتمل الرد والسب وإن لم ينو، ويتوقف الطلاق فيما يحتمل الرد فقط على النية (1) . (2)
جواب فقط
سب وجواب
رد وجواب
اعتدي، استبرئي
خلية، برية
اخرجي، واذهبي
تلزم النية
تلزم النية
تلزم النية
رضى
يقع بلا نية
تلزم النية
تلزم النية
غضب
يقع بلا نية
يقع بلا نية
تلزم النية
مذاكرة الطلاق
المطلب الخامس: أقسام الطلاق:
الأول: الطلاق الرجعي، وبيانه فيما يلي:
أولًا: شروط وقوعه الصيغ المخصوصة من الصريح والكناية التالية:
أن تكون الزوجة مدخولًا بها حقيقة، فإن لم تكن مدخولًا بها أصلًا، وقع الطلاق بائنًا؛ لأن كلَّ طلاقٍ يلحق المرأة قبل الدخول بها يكون بائنًا؛ ولأن فائدة الطلاق الرجعيّ إنّما تظهر في العدّة، فيجوز للزوج مراجعتها فيها وإن لم ترض، والمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها فلا يكون الطلاق الواقع عليها رجعيًا بل بائنًا، ويقع أيضًا بائنًا إن كانت مدخولًا بها دخولًا حكميًّا، وهو الخلوة، فمَن تزوَّج امرأةً واختلى بها فقط وبعد ذلك أوقع عليها طلاقًا كان بائنًا بالنسبةِ لعدم الرجعة، وإن كانت عليها العدّة.
(1) ينظر: شرح الوقاية ص331-332، ودرر الحكام 2: 368، والتبيين 2: 216-217، وغيرها.
(2) ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا يقع الطلاق بدلالة الحال، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يقع الطلاق بألفاظ الكناية بدلالة الحال كما يقع بالنية. ينظر: شرح قانون الأحوال ص388، وغيرها.