النفقة المعجّلة (1) ، فإذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته، وفرضَ لها القاضي كلَّ شهر مثلًا مبلغًا معلومًا، فعجَّلَ لها الزوجُ نفقةَ سنة، ثم خالعها على التفصيل الآتي قبل مضي هذا الزمن سقطَ ما عجّله من النفقة، فليس له أن يستردّ شيئًا منه.
المتعة (2) ؛ إذا حصل التزوُّج ولم يسم مهرًا في العقد، ثمّ حصل الخلع على التفصيل الآتي سقطت المتعة التي تستحقّها المرأة، فليس لها أن تطالبه بها (3) .
إذا تمهَّدَ لك معرفة الحقوق المتعلقة بالنكاح، وأن العوض ليس شرطًا في الخلع، فيصح الخلع بدونه كما سبق بيانه، أمكن الوقوف على حالات بدل الخلع.
حالات بدل الخلع هي:
أولًا: إذا كان الخُلع بعوضٍ غير المهر، بأن قال الزوج لزوجته: خالعتُك في نظير ألف دينار مثلًا وقبلت طائعةً مختارةً، فإنه يقع طلاقًا بائنًا ويلزم المبلغ المتفق عليه، وتسقط الحقوق المترتِّبة على الزواج (4) .
(1) ينظر: الملتقى ص67، ومجمع الأنهر 1: 764.
(2) ينظر: الشرنبلالية 1: 392، والدر المختار2: 565.
(3) ينظر: رد المحتار 2: 565-566.
(4) جاء في القانون الأردني المادة 105: إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حقّ يتعلق بالمهر و نفقة الزوجية. ينظر: التشريعات الخاصة ص147.