الصفحة 401 من 524

عدة ممتدة الحيض؛ فإن ممتدّة الدم التي تحيّرت ونسيت عادتها واستمر بها الدم فعليها أن تتحرّى فإن استقر ظنها على موضع حيضها وعدده عملت به، وإلا فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام ولا يقدر طهر وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق؛ إذ يقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة أشهر إلا ساعة، فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهرًا وعشرة أيام غير أربع ساعات لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة، وذلك عشرة أيام إلا ساعة، واعتبار ستة أشهر إلا ساعة تحقيقًا للتفاوت بين طهر الحيض وطهر الحبل (1) .

(1) ينظر: ذخر المتأهلين ص105-106، ومنهل الواردين ص90، وقال ابن عابدين في منهل الواردين ص106:هذا قول الميداني،وعليه الأكثر،وفيه أقوال أخر. وفي الأحوال الشخصية لقدري 1: 435: إن عدتها تنقضي بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ. ؛ لأنه أكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام في ثلاثة حيضات فهذه ثلاثون يومًا، ويقدر الطهر الواحد بين الحيضتين بشهرين فتكون في ثلاثة أطهار ستة أشهر، فتكون العدة سبعة أشهر، فأضاف من قال بهذا القول على أقل مدة الطهر ثلاثة أمثاله للاحتياط وإن كان الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 435، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت