إن ولدته لأقل من ستة أشهر من حين الإخبار بانقضاء عدّتها ولأقلّ من سنتين من حين الطلاق ثبت نسبه؛ للتيقّن بوجود الحمل في الزمن الذي أخبرت عنه بأنه آخر عدّتها، فيظهر كذبها ويبطل إقرارها.
إن ولدته لأكثر من سنتين من حين الطلاق ولأقلّ من ستّة أشهر من حين الوقت الذي أخبرت فيه بانقضاء عدّتها يثبت نسبه أيضًا؛ للتيقّن بكذبها، ويحمل على أنه واقعها في أثناء العدّة؛ لأن الزوجيّةَ باقيةٌ حكمًا، ويحكم بأنه راجعَها.
إن ولدته لتمام ستّة أشهر أو أكثر من حين الوقت الذي أخبرت فيه بمضيها سواء ولدته لتمام سنتين أو لأكثر أو لأقلّ من حين الطلاق، فلا يثبت نسبُه؛ لعدم التيقّن بكذبها فيما أخبرت به، فيحمل على أنها حملت من ملامسة حصلت بعد انقضاء عدّتها.
إن كان الطلاق بائنًا أو كانت الفرقة لوفاة:
إن ولدته لأقل من سنتين من حين إبانتها أو وفاة زوجها ولأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت نسبه؛ لظهور كذبها.
إن ولدته لأكثر من ستة أشهر من حين انقضاء عدّتها حسبما أخبرت فلا يثبت نسبُه؛ لعدم وجود ما يدلّ على كذبها، ولا فرق في ذلك بين كونها ولدته لأقلّ من سنتين من حين إبانتها أو من حين وفاة زوجها أو لتمامها أو لأكثر؛ لعدم وجود ما يدلّ على كذبها.