الصفحة 419 من 524

إذا اجتمع عدد ممَّن له حقّ الحضانة في درجة، فالأحق أورعهنّ، ثمّ أكبرهنّ، فإنّ استوين في الأحقيّة من كلِّ جهة، فالرأي للقاضي. (1)

إن فقدت المحارمُ من النساء أو وجدت ولم تكن أهلًا للحضانة، تنتقل للعصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العمّ الشقيق، ثم العمّ لأب، فإذا تساوى المستحقُّون للحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم، ثم أورعهم، ثم أكبرهم سنًّا، ويشترط في العصبة اتّحاد الدين، فإذا كان للصبيِّ الذمي أخوان أحدهما مسلم، والآخر ذمي، يُسَلَّمُ للذميّ لا للمسلم.

إن لم يوجد أحدٌ من العصبات المتقدِّمين انتقل حقُّ الحضانة إلى غيرهم من الأقارب على الترتيب الآتي، فيقدَّمُ الجدُّ لأمّ، ثمّ الأخ لأمّ، ثمّ ابنه، ثمّ العمّ لأمّ، ثمّ الخال الشقيق، ثمّ لأب، ثمّ لأم.

(1) جاء في القانون الأردني المادة 157: إذا تعدد أصحاب الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون. ينظر: التشريعات الخاصة ص165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت