فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 912

ومن المرأة عند منكبيها. وقال أبو حنيفة: يقف منها عند الصدر. وقال الشافعي: يقف من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند عجيزتها، فدليلنا ما روي عن ابن مسعود على الصفة التي ذكرناها ولأن ليس بعض جسده بأن يحاذيه، الإمام بأولى من بعض فكان الوسط أولى. فأما المرأة فوقوفه عند أعلاها أمثل وأسلم له لأن السنة سترها ما أمكن.

[485] مسألة: إذا اجتمعت جنائز رجالا ونساء وصبيانا، جعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان ثم النساء. خلافا لما يحكى عن الحسن من عكسه، وهو أن النساء يلين الإمام ثم الصبيان ثم الرجال لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروي عن عمر، وعثمان وعلي، والحسن، والحسين وابن عمر، وابن عباس، وأبي قتادة وأبي هريرة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت