فهرس الكتاب
وقال ابن المسيب - رضي الله عنه: يحلها العقد ويحلها الوطء [1] ؛ لأن النكاح عنده مشترك بين الوطء والعقد.
ولكن مذهب الجمهور أولى؛ لأن الإفراد أولى من الاشتراك؛ لأن الاشتراك مجمل حالة عدم [2] القرينة [3] الدالة على المراد بالمشترك؛ وذلك يؤدي إلى تعطيل [الحكم الشرعي] [4] فحمل النكاح على معنى واحد وهو: الوطء أولى من حمله على معنيين و [5] هما العقد والوطء.
قوله: (وعلى [6] الاستقلال دون الإِضمار) .
ش: هذه [7] حقيقة رابعة [8] ، مثاله قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [9] .
(1) انظر قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 148، أحكام القرآن لابن العربي 1/ 198.
(2) في ط:"على"وهو تصحيف.
(3) في ط:"العربية"وهو تصحيف.
(4) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(5) "الواو"ساقطة من ط.
(6) "على"ساقطة من أوخ وش.
(7) في ز:"هذا".
(8) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 112، شرح التنقيح للمسطاسي ص 47، شرح الكوكب المنير 1/ 295.
(9) آية 33 سورة المائدة.