فهرس الكتاب

الصفحة 2130 من 3461

الفصل الثالث في حكمه[1]

ش: أي في حكم الشرط، وفي هذا الفصل أربع مسائل:

قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين، لا يحصل إِلا عند حصولهما [2] إِن كانا على الجمع، وإِن كانا على [3] البدل حصل عند أحدهما وإِلى المعلق [4] تعيينه؛ لأن الحاصل [5] أن الشرط [6] [هو] [7] المشترك بينهما) .

ش: هذا أول المسائل [8] [9] ، يعني: أن المشروط [10] إذا علق على شرطين على الاجتماعية فلا يحصل إلا بحصول الشرطين معًا، كقوله لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت طالق، وإذا علق مشروط على شرطين على

(1) بدأت نسخة ز وز/ 2 بسرد المتن، وانتهت صفحة (3/ أ) من ز/ 2 في ضمن المتن.

(2) "حصولها"في ز.

(3) "عند"في ز/ 2.

(4) "وللمعلق"في خ.

(5) "لأن الأصل"في ش.

(6) "للشرط"في ز.

(7) ساقط من أ.

(8) كذا في النسخ، والأولى: هذه أولى المسائل.

(9) انظر لهذه المسألة: المعتمد 1/ 359، والمحصول 1/ 3/ 94، واحكام الآمدي 2/ 311، والإبهاج 2/ 169، وإرشاد الفحول ص 153، والمسطاسي ص 16، وشرح القرافي ص 264.

(10) "الشروط"في ز/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت