فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 3461

الضمير في"وقته"يعود على البيان، دل عليه سياق الفصل.

ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاثة [1] مسائل، وهي:

تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، وتأخير ما يوحى إليه عليه السلام إلى وقت الحاجة.

قوله: (من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) .

ش: هذه هي المسألة الأولى، وهي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة [2] .

قال الغزالي في المستصفى [3] : لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن

(1) التذكير هنا أولى كما سبقت الإشارة في عدة مواضع.

(2) انظرها في: العدة لأبي يعلى 3/ 724، والمعتمد 1/ 342، والبرهان فقرة 77، وروضة الناظر ص 185، والمسودة ص 181، واللمع للشيرازي ص 159، والمستصفى 1/ 368، والمحصول 1/ 3/ 279، وشرح العضد 2/ 164، وإحكام الآمدي 3/ 32، وجمع الجوامع وحواشيه 2/ 69، وتيسير التحرير 3/ 174، وفواتح الرحموت 2/ 49، والفصول للباجي 1/ 256، والإبهاج 2/ 234، وشرح القرافي ص 282، وشرح المسطاسي ص 34، وشرح حلولو ص 239.

(3) من أجمع كتب أصول الفقه، ألفه الغزالي بعد أن تمكن من العلم، فجاء فيه بعلم غزير وترتيب بديع، طبع مع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1325، ومنذ ذلك الحين وهو يصور، ولم يحظ بمن يحققه ويدققه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت