ش: شرع المؤلف - رحمه الله - في هذا الفصل [2] في بيان ما يتوهم فيه أنه [3] مخصص للعموم، وليس بمخصص له عند الجمهور، ذكر المؤلف في هذا الفصل عشر مسائل.
قوله: (وليس من المخصصات للعموم [4] سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إِذا كان مستقلًا لعدم المنافاة خلافًا للشافعي [5] ، والمزني - رضي الله
(1) في أوخ وش:"الرابع فيما ليس من مخصصاته"، وفي ز:"الفصل الرابع فيما ليس من مخصصات، أي: فيما ليس من مخصصات العموم"، وفي ط:"الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته".
(2) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 216 - 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 117 - 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 184 - 191.
(3) في ز وط:"شرع ها هنا فيما يتوهم فيه أنه مخصص للعموم ..."إلخ.
(4) في ش وط:"وليس من مخصصات العموم".
(5) بعض الأصوليين نسب هذا القول للشافعي، وممن نسبه له: الآمدي في الإحكام (2/ 239) ، وابن الحاجب (2/ 109) ، وغيرهما معتمدين على قول إمام الحرمين في البرهان (1/ 372) ، والذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به.
ونقله عنه الرازي في المحصول (ج 1 ق 3 ص 189) . =