فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 3461

الفصل الثالث في مخصصاته[1]

ش: الضمير في مخصصاته عائد على العموم.

ذكر المؤلف - رحمه الله - في هذا الفصل: عدد المخصصات، وشروط المخصصات.

أما عددها [فهي قوله: خمسة عشر[2] .

وأما شروطها] [3] فهي: قوله في آخر الفصل: لنا في سائر [4] صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص، لا بد أن يكون منافيًا، وأخص من المخصص.

قوله: [5] هي خمس عشرة) هذا على القول المختار عنده، وإلا فقد وجد الخلاف في أكثرها، وجملتها: العقل، والإجماع، والقياس،

(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 202 - 215، شرح التنقيح للمسطاسي ص 110 - 117، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 172، 184.

(2) في أوخ:"وهي خمسة عشر"، وفي ش:"وهي عند مالك خمسة عشر".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(4) "سائر"ساقطة من ز.

(5) "الواو"ساقطة من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت