فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 3461

وهو عند الكافة حجة خلافًا للنظام والشيعة والخوارج، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} [1] الآية [2] ، وثبوت الوعيد على المخالفة، يدل على وجوب [3] المتابعة، وقوله عليه السلام:"لا تجتمع [4] أمتي على خطأ" [5] يدل على ذلك [6] .

ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لأحكام [7] الإجماع، فذكر في ذلك عشرين مسألة.

الأولى [8] : هل الإجماع حجة أم لا؟. ذهب [9] الجمهور [إلى] [10] أنه

(1) في ش زيادة: {وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} .

(2) النساء: 115.

(3) "الوجوب"في ز.

(4) في الأصل:"لا تجمع".

(5) لم أجد لفظ هذا الحديث، والأحاديث بمعناه كثيرة، وسيذكر الشوشاوي بعضها.

(6) استمر ناسخ ز في سرد متن الفصل كله ثم عاد للشرح كعادته، وفي أثناء المتن انتهت صفحة ز 23/ ب، وز 24/ أ.

(7) "الأحكام"في ز.

(8) "الأولان"في ز.

(9) "مذهب"في ز.

(10) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت