فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 3461

الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق[1]

[قوله] [2] : (يجوز تكليف ما لا يطاق، خلافًا للمعتزلة، والغزالي، وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين) .

ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى [3] - في هذا [4] الفصل ثلاثة مطالب:

الأول: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟

الثاني: إذا قلنا بجوازه، هل هو واقع في الشرع أم لا؟

الثالث: بيان محل النزاع ما هو؟.

أما المطلب الأول وهو قولنا: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟ فقد [5] ذكر فيه المؤلف قولين [6] :

(1) هذا العنوان غير موجود في الأصل وط وز، وموجود في أوش.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ المخطوطة.

(3) "رحمه الله تعالى"لم ترد في ز.

(4) في ز:"ها هنا في هذا الفصل".

(5) في ز:"فذكر".

(6) القول الأول: يجوز تكليف ما لا يطاق مطلقًا، وهو مذهب جمهور الأشعرية، واختار هذا القول الإمام فخر الدين، وابن السبكي.

القول الثاني: أنه غير جائز وهو مذهب المعتزلة، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والغزالي، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت