[قوله] [2] : (يجوز تكليف ما لا يطاق، خلافًا للمعتزلة، والغزالي، وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين) .
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى [3] - في هذا [4] الفصل ثلاثة مطالب:
الأول: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟
الثاني: إذا قلنا بجوازه، هل هو واقع في الشرع أم لا؟
الثالث: بيان محل النزاع ما هو؟.
أما المطلب الأول وهو قولنا: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟ فقد [5] ذكر فيه المؤلف قولين [6] :
(1) هذا العنوان غير موجود في الأصل وط وز، وموجود في أوش.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ المخطوطة.
(3) "رحمه الله تعالى"لم ترد في ز.
(4) في ز:"ها هنا في هذا الفصل".
(5) في ز:"فذكر".
(6) القول الأول: يجوز تكليف ما لا يطاق مطلقًا، وهو مذهب جمهور الأشعرية، واختار هذا القول الإمام فخر الدين، وابن السبكي.
القول الثاني: أنه غير جائز وهو مذهب المعتزلة، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والغزالي، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد.