(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب [2] الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام [3] في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [4] بعد قوله [5] : {لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [6] ؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها) .
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل [7] الأمر إذا ورد بعد الحظر [8] ،
(1) هذا العنوان في ش، ولم يرد في خ وط وز والأصل.
(2) في نسخة أوخ وش وز:"ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي".
(3) لفظ:"الإمام"ساقطة من خ وش.
(4) سورة المائدة آية رقم (2) .
(5) في نسخة ش:"بعد قوله تعالى".
(6) سورة المائدة آية رقم (95) .
(7) في ط:"محل".
(8) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال كما ذكر المؤلف:
القول الأول: يحمل على الوجوب وليس للحظر السابق أثر، وهو مذهب المعتزلة ومتأخري المالكية والحنفية، واختار هذا القول أبو الحسين البصري والبيضاوي والإمام فخر الدين الرازي والشيرازي والباجي. =