فهرس الكتاب

الصفحة 3295 من 3461

اتفقوا [1] على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام [2] .

وأما في زمانه [3] ، فوقوعه منه عليه السلام، قال به الشافعي [4] وأبو يوسف [5] [6] ، وقال أَبو علي وأبو هاشم [7] : لم يكن متعبدًا به لقوله تعالى:

(1) "واتفقوا"في أ، وش.

(2) انظر: المحصول 2/ 3/ 25، والإبهاج 3/ 270.

(3) "زمنه"في أ، وخ.

(4) انظر: المعتمد 2/ 761، والمحصول 2/ 3/ 9.

(5) انظر المصدرين السابقين، والإحكام للآمدي 4/ 165، والإبهاج 3/ 263، والوجيز للكرماستي ص 214.

(6) وهذا الرأي هو رأي الجمهور، وعليه أكثر أهل العلم.

انظر: اللمع ص 367، والتبصرة ص 521، والبرهان فقرة 1544، والمنخول ص 468، والمستصفى 2/ 355، والوصول 2/ 380، ونهاية السول 4/ 529 وجمع الجوامع 2/ 386، ومختصر ابن الحاجب 2/ 291، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى ص 83، والروضة ص 356، والمسودة ص 507، وأصول ابن مفلح 3/ 924، والمغني للخبازي ص 264، وفواتح الرحموت 2/ 366، وتيسير التحرير 4/ 185، والتقرير والتحبير 3/ 296، وشرح المسطاسي ص 196، وحلولو ص 389.

(7) انظر: المعتمد 2/ 761، والمحصول 2/ 3/ 9، والإحكام للآمدي 4/ 165، ونهاية السول 4/ 529، والإبهاج 3/ 263، والمسودة ص 507.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت