هذا الفصل [2] تعرض فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - [3] لأثر النهي، وأثر الشيء هو: لازمه، فذكر في هذا الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يقتضي النهي الفساد في المنهي عنه أم لا؟
والمطلب الثاني: هل يقتضي النهي الأمر بضد المنهي عنه أم لا؟
قوله: (و [4] هو عندنا يقتضي الفساد خلافًا لأكثر الشافعية، والقاضي [5] أبي بكر منا، وفرق أَبو الحسين البصري [6] والإمام بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي) .
ش: هذا هو المطلب الأول وهو قولنا: هل يقتضي النهي فساد المنهي أم لا؟
(1) في ز:"لوازمه".
(2) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 174 - 177، شرح التنقيح للمسطاسي ص 77، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 147.
(3) "تعالى"لم ترد في ط.
(4) في ش"هو عندنا".
(5) في أ:"وللقاضي".
(6) "البصري"ساقطة من أوخ.