ذكر المؤلف فيه ها هنا ثلاثة [1] أقوال:
أحدها: أنه يقتضي الفساد مطلقًا [2] ، أي [3] : لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا [القول[4] أشار [5] بقوله: وهو عندنا يقتضي الفساد.
و [6] القول الثاني: أنه لا يقتضي الفساد مطلقًا، أي: لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا القول] [7] أشار بقوله [8] : خلافًا لأكثر الشافعية [9] ، والقاضي أبي بكر منا [10] .
(1) في ط:"ذكر فيه المؤلف ثلاثة".
(2) هذا القول قال به المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173، شرح التنقيح للمسطاسي ص 77، إحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 129، البرهان 1/ 283، المستصفى 2/ 25، شرح العضد 2/ 95، 96، الإحكام للآمدي 2/ 188، نهاية السول 2/ 295، 296، شرح الجلال على جمع الجوامع 1/ 393، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 67، 68، العدة لأبي يعلى 1/ 433، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 369، المسودة ص 82، أصول السرخسي 1/ 82، تيسير التحرير 1/ 376، فواتح الرحموت 1/ 396.
(3) "أي"ساقطة من ز.
(4) "القول"ساقطة من ط.
(5) في ط:"أشار المؤلف".
(6) "الواو"ساقطة من ط.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(8) في ز وط:"أشار المؤلف بقوله".
(9) واختاره بعض الحنفية حيث قال البزدوي:"وعند أصحابنا لا يدل على ذلك، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكر القفال".
انظر: كشف الأسرار 1/ 258.
(10) انظر قول أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص 173، شرح التنقيح للمسطاسي ص 77. =