ش: معنى [1] هذا الفصل في بيان القدر الذى يقع انتهاء التخصيص إليه في جميع ألفاظ العموم [2] .
قوله: (و [3] يجوز عندنا إِلى الواحد [4] ، هذا إِطلاق القاضي عبد الوهاب) .
ش: وكذلك [5] الباجي، [وقال الباجي] [6] : وإليه ذهب [7] أكثر الناس [8] .
(1) في ز وط:"معناه".
(2) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 110، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 191، 192، مختصر ابن الحاجب 2/ 131، إحكام الفصول للباجي 1/ 159، المحصول ج 1 ق 3 ص 15 - 17، المعتمد لأبي الحسين 1/ 236، نهاية السول 2/ 385 - 391، الإحكام للآمدي 2/ 283، جمع الجوامع 2/ 3، شرح الكوكب المنير 3/ 271 - 275، العدة 2/ 544، التمهيد 2/ 131 - 135، المسودة ص 117، مختصر البعلي ص 117، تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 306، إرشاد الفحول ص 144.
(3) "الواو"ساقطة من خ.
(4) في أوش:"للواحد"، وفي ط:"إلى الواحد".
(5) في ط:"يعني وكذلك".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(7) في ط:"أثار".
(8) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/ 159.