فهرس الكتاب

الصفحة 2488 من 3461

الباب الخامس عشر في الإجماع

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول في حقيقته[1]

ش: الإجماع لغة له ثلاثة [2] معانٍ: أحدها: العزم، والثاني: الصيرورة [إلى الجمع] [3] ، والثالث: الاتفاق [4] .

فدليل العزم [5] : أنك [6] تقول: أجمع الرجل أمره [7] ، إذا عزم عليه، ومنه قوله عليه السلام:"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، [أي: لمن

(1) بدأ ناسخ ز بسرد المتن، ثم عاد للشرح.

(2) "ثلاث"في ز.

(3) ساقط من الأصل.

(4) غالب الأصوليين لم يذكر إلا معنيين من الثلاثة، ولعل ذلك راجع لتداخل المعنى الثاني والثالث، فإنهم إذا اتفقوا صاروا ذوي جمع.

وانظر: المحصول 2/ 1/ 19، والإبهاج 2/ 289.

(5) انظر هذا المعنى في: اللسان، وتاج العروس، والصحاح، والمشوف المعلم، ومعجم مقاييس اللغة، مادة (جمع) .

(6) "فإنك"في ز.

(7) "امرأة"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت