الفصل الثالث في مستنده [1] [2]
ش: أي في الشيء الذي يصدر عنه الإجماع.
قوله: (ويجوز عند مالك انعقاده على [3] القياس والدلالة والأمارة، وجوّزه قوم بغير ذلك بمجود الشبهة [4] والبخت [5] ، ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلية وغيرها) .
ش: حاصل هذا الخلاف أن يقال: اختلفوا أولًا، هل ينعقد الإجماع من غير مستند [6] أو لا بد من مستند؟ [7] وهو الصحيح، والقائلون: بأنه لا بد له
(1) "مسنده"في الأصل وز، والمثبت من نسخ المتن.
(2) انظر هذا الفصل في: اللمع ص 250، والتبصرة ص 372، والمعتمد 2/ 520، والفصول للباجي 1/ 510، 566، والمستصفى 1/ 196، والبرهان فقرة ص 627، 628، وروضة الناظر ص 153، والمحصول 2/ 1/ 265، 268، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 285، والإحكام للآمدي 1/ 261، 264، والإشارة للباجي ص 173، والوجيز للكرماستي ص 168، ونهاية السول 3/ 307، 309، والإبهاج 2/ 437، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 39، وتيسير التحرير 3/ 254، والوصول 2/ 114، والإحكام لابن حزم 1/ 500، 501، وشرح القرافي ص 339، والمسطاسي ص 89.
(3) "عن"في أوش وخ.
(4) "الشبه"في أوش.
(5) "والبحث"في خ وش.
(6) "مسند"في ز.
(7) "مسند"في ز.