ش: لما اشتركت هذه الأشياء الثلاثة في الإخراج احتاج المؤلف إلى الفرق بينها، ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث مسائل:
الأولى: في الفرق بين التخصيص، والنسخ.
المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء.
المسألة الثالثة: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء، والنسخ.
أما الفرق بين التخصيص والنسخ [2] ، وهو المسألة الأولى، فقد فرق المؤلف [3] بينهما بثلاثة أوجه:
أحدها: [أن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ فإنه يكون في الأمرين، أي يكون فيما يتناوله اللفظ، ويكون فيما يتناوله الفعل، أو الإقرار، أو القرائن[4] .
(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 230 - 232، شرح التنقيح للمسطاسي ص 122، 123، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 196، 197.
(2) انظر: الفرق بين التخصيص والنسخ في: شرح التنقيح للقرافي ص 220، شرح التنقيح للمسطاسي ص 122، المحصول ج 1 ق 3 ص 9 - 11.
(3) "المؤلف"ساقطة من ز.
(4) في ز:"والإقرار والقرائن".