فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 3461

الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء[1]

ش: لما اشتركت هذه الأشياء الثلاثة في الإخراج احتاج المؤلف إلى الفرق بينها، ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث مسائل:

الأولى: في الفرق بين التخصيص، والنسخ.

المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء.

المسألة الثالثة: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء، والنسخ.

أما الفرق بين التخصيص والنسخ [2] ، وهو المسألة الأولى، فقد فرق المؤلف [3] بينهما بثلاثة أوجه:

أحدها: [أن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ فإنه يكون في الأمرين، أي يكون فيما يتناوله اللفظ، ويكون فيما يتناوله الفعل، أو الإقرار، أو القرائن[4] .

(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 230 - 232، شرح التنقيح للمسطاسي ص 122، 123، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 196، 197.

(2) انظر: الفرق بين التخصيص والنسخ في: شرح التنقيح للقرافي ص 220، شرح التنقيح للمسطاسي ص 122، المحصول ج 1 ق 3 ص 9 - 11.

(3) "المؤلف"ساقطة من ز.

(4) في ز:"والإقرار والقرائن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت