قال القاضي[عبد الوهاب في الملخص: مذهب الجمهور: منع القياس على الصورة المخصوصة، وهو قول جمهور أصحابنا.
وقال كثير من الشافعية بجوازه] [1] .
حجة المنع: أن الصورة المخصوصة على خلاف الأصل؛ لأنها مخالفة لقاعدة العموم، فلو قسنا عليها غيرها لأدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل الذي هو قاعدة العموم [2] .
حجة القول بالجواز: أن قاعدة الشرع [تقتضي] [3] مراعاة المصالح والحكم، فإذا استثنى الشارع صورة لمصلحة، ثم وجدت صورة أخرى تشاركها في تلك المصلحة وجب إثبات الحكم [4] لها؛ تكثيرًا للمصلحة [5] .
قال المؤلف في الشرح: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء [6] العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة [7] .
(1) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(2) انظر حجة المنع في شرح التنقيح للقرافي ص 229.
(3) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل، وفي ط:"تقضي".
(4) في ط وز:"ذلك الحكم".
(5) انظر حجة الجواز في: شرح التنقيح للقرافي ص 230.
(6) في ط:"بقاء".
(7) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 230.