فهرس الكتاب

الصفحة 1904 من 3461

قال القاضي[عبد الوهاب في الملخص: مذهب الجمهور: منع القياس على الصورة المخصوصة، وهو قول جمهور أصحابنا.

وقال كثير من الشافعية بجوازه] [1] .

حجة المنع: أن الصورة المخصوصة على خلاف الأصل؛ لأنها مخالفة لقاعدة العموم، فلو قسنا عليها غيرها لأدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل الذي هو قاعدة العموم [2] .

حجة القول بالجواز: أن قاعدة الشرع [تقتضي] [3] مراعاة المصالح والحكم، فإذا استثنى الشارع صورة لمصلحة، ثم وجدت صورة أخرى تشاركها في تلك المصلحة وجب إثبات الحكم [4] لها؛ تكثيرًا للمصلحة [5] .

قال المؤلف في الشرح: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء [6] العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة [7] .

(1) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(2) انظر حجة المنع في شرح التنقيح للقرافي ص 229.

(3) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل، وفي ط:"تقضي".

(4) في ط وز:"ذلك الحكم".

(5) انظر حجة الجواز في: شرح التنقيح للقرافي ص 230.

(6) في ط:"بقاء".

(7) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت