ش: شرع المؤلف ها هنا في خبر [1] الواحد، أي في حقيقته [2] ، والاحتجاج [3] به، وشروطه.
قد تقدم لنا أن الخبر عند المؤلف ثلاثة أقسام [4] :
تواتر، وآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد، وهو خبر [5] الواحد إذا احتفت [6] به القرائن حتى يفيد [7] العلم، فإنه ليس بتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لإفادته العلم؛ إذ خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم [8] .
(1) "الخبر"في الأصل.
(2) في ز:"حقيقة خبر الواحد".
(3) "والاحتياج"في ز.
(4) انظر: مخطوط الأصل صفحة 272، وانظر صفحة 25 من هذا المجلد في أول الفصل الثاني في التواتر.
(5) "المنفرد"زيادة في ز.
(6) "اختلف"في ز.
(7) "افاد"في ز.
(8) "الظن"في ز.