ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لبيان موارد العموم والخصوص، وموارد المساواة، وموارد المباينة الضدية، أو النقيضية، وبيان أحكام هذه الأشياء والمراد بأحكامها: الاستدلال ببعضها [2] على بعض، فتعرض المؤلف في هذا الفصل لأمرين:
أحدهما: في [3] معاني هذه الألفاظ.
والثاني: في أحكامها من حيث الاستدلال ببعضها على بعض [4] .
فالعموم هو: الشمول [5] ، ومنه قولهم: عمهم المطر، أو العدل، وقولهم: عادة عامة وقاعدة عامة.
(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 96، 97، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 39، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 83.
(2) في ط:"ببعض".
(3) "في"ساقطة من ز.
(4) "بعض"ساقطة من ط.
(5) انظر: القاموس المحيط 4/ 154، 155، فصل العين باب الميم مادة (عمّ) كتاب الأفعال للسرقسطي 1/ 204.