ش: وفي هذا الفصل مطلبان:
أحدهما: في حكم الوسيلة.
والثاني: في أقسامها.
ومعنى الوسيلة: عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء.
والضمير في قوله: (وسيلته) يعود على الواجب [2] .
[قال بعضهم: ظاهر الترجمة يقتضي: عود الضمير على الأمر لقرينة الباب، وباطن الترجمة يقتضي: عوده على الواجب] [3] يدل عليه [4] قوله [5] : ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويحتمل عوده على الأمر.
وإنما أعاده المؤلف على الأمر، وإن كان عائدًا على الواجب في الحقيقة
(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 161، 162، شرح التنقيح للمسطاسي ص 72، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 137، 138.
(2) في ز وط:"الوجوب".
(3) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(4) "يدل عليه"ساقطة من ز وط.
(5) في ط وز:"لقوله".