للملازمة [1] بين الأمر والواجب، تقدير [2] الكلام: في حكم وسيلة الواجب على حذف المضاف، ومعنى ذلك: هل تجب وسيلة الواجب بالأمر الأول الذي وجب به الواجب أم لا؟ وبسط الكلام: هل تجب وسيلة الفعل المأمور به بالأمر الأول الذي وجب به الفعل المأمور به أم لا؟
قوله: (وعندنا وجمهور العلماء [3] ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه) .
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا أن وسيلة الواجب تكون واجبة [4] بشرطين:
أحدهما: أن يكون الواجب مطلقًا لا مقيدًا.
والشرط الثاني: أن تكون تلك الوسيلة مقدورًا للمكلف؛ أي: يمكن تحصيلها للمكلف احترازًا من المعجوز عنها.
قوله: (الواجب المطلق) أي [5] : الواجب الذي أطلق إيجابه أي: لم يقيد إيجابه بسبب، ولا شرط [6] ، ولا مانع.
(1) في ط:"لملازمة".
(2) في ط:"تقديره".
(3) في أوخ وش وز وط:"وعندنا وعند جمهور العلماء".
(4) في ز:"واجبًا".
(5) في ط وز:"معناه".
(6) في ط:"ولا يشترط".