فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 3461

للملازمة [1] بين الأمر والواجب، تقدير [2] الكلام: في حكم وسيلة الواجب على حذف المضاف، ومعنى ذلك: هل تجب وسيلة الواجب بالأمر الأول الذي وجب به الواجب أم لا؟ وبسط الكلام: هل تجب وسيلة الفعل المأمور به بالأمر الأول الذي وجب به الفعل المأمور به أم لا؟

قوله: (وعندنا وجمهور العلماء [3] ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه) .

ش: ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا أن وسيلة الواجب تكون واجبة [4] بشرطين:

أحدهما: أن يكون الواجب مطلقًا لا مقيدًا.

والشرط الثاني: أن تكون تلك الوسيلة مقدورًا للمكلف؛ أي: يمكن تحصيلها للمكلف احترازًا من المعجوز عنها.

قوله: (الواجب المطلق) أي [5] : الواجب الذي أطلق إيجابه أي: لم يقيد إيجابه بسبب، ولا شرط [6] ، ولا مانع.

(1) في ط:"لملازمة".

(2) في ط:"تقديره".

(3) في أوخ وش وز وط:"وعندنا وعند جمهور العلماء".

(4) في ز:"واجبًا".

(5) في ط وز:"معناه".

(6) في ط:"ولا يشترط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت