فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 3461

قوله: (فالقيد الأول) يعني به: قوله: (المطلق) احترازًا من الواجب المقيد بأسباب الوجوب، وشروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنها لا تجب إجماعًا مع توقف الوجوب عليها.

مثاله قوله عليه السلام:"في عشرين دينارًا نصف دينار" [1] فالنصاب سبب، والدين مانع، فلا يجب على المكلف السعي في تحصيل النصاب [2] لتجب عليه الزكاة، ولا السعي [3] في نفي الدين لتجب عليه الزكاة.

[ومثال الشرط: الإقامة شرط في وجوب الجمعة والصوم، فلا يجب على المكلف تحصيل الإقامة لتجب عليه الجمعة أو[4] الصوم] [5] وإن كان الوجوب [6] متوقفًا على ذلك.

قال المؤلف في الشرح: أجمع المسلمون أن [7] ما يتوقف الوجوب عليه [8] من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله؛ كالنصاب في وجوب

(1) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا.

كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، رقم الحديث العام 1791 (1/ 571) .

في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل.

(2) "النصاب"ساقطة من ط.

(3) في ط:"السمعي"وهو تصحيف.

(4) في ط:"والصوم".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) في ط:"الواجب".

(7) في ز:"على أن".

(8) في ز:"ما يتوقف عليه الوجوب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت